المشهور (1) الأقوى، لصحيحة زرارة عن
أبي جعفر (عليه السلام) قلت له قول الله عز وجل في كتابه: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام) * فقال (عليه السلام) يعني أهل
مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات
عرق وعسفان كما يدور حول
مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة. وخبره عنه (عليه السلام) سألته عن قول الله عز وجل ذلك الخ قال: لأهل
مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي
مكة دون عسفان وذات
عرق. ويستفاد أيضا من جملة (2) من أخبار أخر. والقول بأن حدة اثنا عشر ميلا من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف، لا دليل عليه إلا الأصل، فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد (3) والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور، وهو مقطوع بما مر، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كما ترى، أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلا، وهذا أيضا كما ترى، كما أن دعوى أن المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنا عشر ميلا
____________________
(1) الشهرة غير معلومة. (الإمام الخميني).
(2) محل تأمل. (الإمام الخميني).
(3) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر أن الأخبار بأسرها ناظرة إلى بيان مصداق الآية وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلا عموم لها للحاضرين حتى توجب المتعة على كل أحد. (الگلپايگاني).