العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٠
تلفه عنده بلا ضمان وجهان (1) نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ (2) حتى في الصورة الأولى، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت.
(مسألة 14): إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، وإن شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا، وكذا الحال (3) إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
(مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه
____________________
(1) أقواهما عدم الضمان مع التلف لأصالة عدم التفريط نعم مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة.
(آقا ضياء).
* الأقوى عدم الضمان (الإمام الخميني).
* أوجههما العدم. (الخوئي).
* إذا علم تلف ما قبضه وشك في الضمان وعدمه فالظاهر العدم وأما إذا شك في التلف مع الضمان أو عدمه وعدم التلف فالظاهر الحكم بوجود المال ويترتب عليه أثره. (الشيرازي).
* لا وجه لضمانه. (الگلپايگاني).
(2) لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته أو عامل الورثة كذلك لا يبعد عدم جواز الأخذ على إشكال خصوصا في الأول. (الإمام الخميني).
(3) أي في وجوب الاستيجار من التركة. (الإمام الخميني).
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة