العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٥
بعضها، وأما فيه فالأمر أوضح، لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.
(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبيا، ولا يلحقه حكم الوصية، ويظهر من المحقق القمي (قدس سره) في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه، بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج (1)، وهو عمل له أجرة، فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة، وفيه أنه (2) لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته، ثم أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط الحج عنه، وهذا ليس مالا تملكه الورثة (3) فليس تمليكا ووصية، وإنما هو تمليك على نحو
____________________
الوصية بكل الثلث أو بعضه كي يكون الأمر في الأول أوضح وفي الثاني محتاجا إلى التكلف السابق. (النائيني).
(1) الصحيح في الجواب أن يقال: إن الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتى ينتقل إلى الورثة. (الخوئي).
(2) هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام وأما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله الميت ليس له في ماله إلا الثلث فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية وحينئذ فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) لا يخلو عن وجه. (آقا ضياء).
(3) بل لا مانع من أن تملكه الورثة بالإرث كما تملكه بالشرط أو الاستيجار بعد الموت فلهم الإسقاط أو المصالحة حتى في الثلث وليس هذا وصية لتكون الورثة ممنوعة من الثلث. (الگلپايگاني).
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة