العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٩١
يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه، نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه (1) وعدمه وجهان (2).
(مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ويجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه، وأما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة عنه، أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم، حتى مثل السعي (3) بين الصفا والمروة.
(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه
____________________
(1) إن كان المراد بسماع دعواه كونها بحيث لا يسمع معها كلام الورثة المنكرين لما ادعاه بعد موته فالأقرب عدمه وإن كان المراد جواز إنفاذ الوصي الوصية في جميع ما أوصى به فيما إذا لم يكن إنكار ومعارضة للورثة كما إذا كانوا صغارا فله وجه لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(2) الأقوى عدم سماعه بلا بينة لعدم كونه أمينا عن الورثة نعم لو كان المال تحت يده وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي لحكم يده على طبق دعواه. (آقا ضياء).
* الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوي لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا. (الإمام الخميني).
* الأقوى السماع والعمل عليها في غير مورد التنازع. (الشيرازي).
* الأقوى هو الأول. (الگلپايگاني).
* أوجههما عدم السماع. (الخوئي).
(3) وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه. (الخوئي).
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة