____________________
(1) الظاهر هو الإلحاق. (الخوئي).
(2) الإلحاق محل إشكال فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به وكذا الحال في صورة الإنكار والامتناع. (الإمام الخميني).
(3) المعتبر شرعا كما مر. (الگلپايگاني).
(4) هذا الوجه هو المتعين. (الگلپايگاني).
* هذ الوجه هو الصحيح لكنه يختص بما إذا كان الميت لا يملك مالا آخر يفي بأجرة الحج فإنه مع الملك لا يتعين صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدين بل الواجب صرف الجامع بينه وبين مال آخر والباقي في ملك الميت حينئذ هو الكلي وأما شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في
(2) الإلحاق محل إشكال فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به وكذا الحال في صورة الإنكار والامتناع. (الإمام الخميني).
(3) المعتبر شرعا كما مر. (الگلپايگاني).
(4) هذا الوجه هو المتعين. (الگلپايگاني).
* هذ الوجه هو الصحيح لكنه يختص بما إذا كان الميت لا يملك مالا آخر يفي بأجرة الحج فإنه مع الملك لا يتعين صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدين بل الواجب صرف الجامع بينه وبين مال آخر والباقي في ملك الميت حينئذ هو الكلي وأما شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في