(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن
____________________
(1) وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يكون ذلك من باب الحسبة.
(الخوئي).
(2) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكا للميت. (الخوئي).
(3) الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
(4) كما إذا استأذن منه بأنه إذا كان عندي مال لأحد عليه حج فتوفي وأدري أن الورثة لا يؤدون هل أصرفه في الحج أم لا فأذن له. (الإصفهاني).
(5) يعني عند الحاكم. (الإصفهاني).
(6) سقوط أولوية الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب وكذا إذا كان إنكاره لتضييع حق الميت مع العلم به. (البروجردي).
(الخوئي).
(2) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكا للميت. (الخوئي).
(3) الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
(4) كما إذا استأذن منه بأنه إذا كان عندي مال لأحد عليه حج فتوفي وأدري أن الورثة لا يؤدون هل أصرفه في الحج أم لا فأذن له. (الإصفهاني).
(5) يعني عند الحاكم. (الإصفهاني).
(6) سقوط أولوية الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب وكذا إذا كان إنكاره لتضييع حق الميت مع العلم به. (البروجردي).