العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٤
ينفعه، وإنما عين عملا خاصا لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكرا (1) لذلك تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكرا (1) لذلك حين الوصية، نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذر طاريا أو من الأول، ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدل عليه خبر علي بن سويد (2) عن الصادق (عليه السلام) قال قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (عليه السلام) ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها فقال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة، فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن.
ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث (3) وعين له مصارف وتعذر
____________________
* وجوب صرف ما تعذر مصرفه من الوصايا والأوقاف وشبههما في وجوه البر ثابت من الأخبار الكثيرة الواردة في هذه الأبواب ولا حاجة إلى إحراز تعدد المطلوب بحسب قصد الموصي وغيره نعم منشأ هذا الحكم ظاهرا هو رعاية ما هو المرتكز في أعماق أذهانهم من تعدد المطلوب ولو بحسب النوع.
(البروجردي). (1) تذكرا تفصيليا وكان مكنونا في ضميره. (الفيروزآبادي).
(2) الرواية عن علي بن مزيد لا عن علي بن سويد وهي ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها وتكفي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر. (الخوئي).
(3) بعد أن كان مخرج الوصية هو الثلث مطلقا لم يظهر الفرق بين أن تكون
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة