____________________
(1) لا ظهور للأخبار في ذلك. (الخوئي).
(2) قد تقدم منه (قدس سره) أن ذلك هو الأظهر وإن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا.
(آقا ضياء).
(3) قد مر ما فيه. (الخوئي).
(4) فيه نظر لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد نعم غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر وربما يختلف ذلك مع ما أفيد في النتيجة الآتية أيضا. (آقا ضياء).
(2) قد تقدم منه (قدس سره) أن ذلك هو الأظهر وإن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا.
(آقا ضياء).
(3) قد مر ما فيه. (الخوئي).
(4) فيه نظر لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد نعم غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر وربما يختلف ذلك مع ما أفيد في النتيجة الآتية أيضا. (آقا ضياء).