العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٢
شرعيا (1) تعبديا (2) عما وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني، وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا (3) في تفريغ ذمة المنوب عنه، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين، وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق، لأن الحج الأول فاسد، والثاني إنما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف
____________________
التعبد ببقاء الإجارة حتى يستحق به الأجرة إذ عنوان ما أفسده هو كونه من الغير لا كونه مستأجرا عليه. (البروجردي).
* فيه تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* فيه منع وكونه عوضا شرعيا لا يقتضي بقاء الإجارة تعبدا مع مخالفته للقاعدة مع أن في كونه عوضا تأملا وإشكالا وكيف كان فالأقوى ما اختاره في المتن فلا داعي لتعرض الاحتمالات والأقوال. (الإمام الخميني).
* فيه ما لا يخفى. (الفيروزآبادي).
* التعبد بوجوب إعادة الحج في القابل بعنوانه لا يستلزم التعبد ببقاء الإجارة حتى يستحق به الأجرة. (الخوانساري).
(1) هذا التعليل يقتضي بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول واستحقاق الأجرة وكون الثاني عوضا تعبديا عما أتلفه بالإفساد ويشعر به تصديق أحدهما (عليهما السلام) بضمان الأجير في رواية إسحاق بن عمار. (الگلپايگاني).
* الأمر بالحج من قابل لا يستلزم كونه عوضا شرعيا وإبقاء للإجارة تعبدا عما وقع عليه العقد. (الخوئي).
(2) مجرد البدلية عن الحج الأول في بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة. (آقا ضياء).
(3) هذا القول لا يخلو من قوة على تقدير القول ببطلان الأول بالجماع لكن الأقوى هو عدم البطلان كما في المتن. (البروجردي).
(٥٦٢)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة