العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٨
في الحج الواجب (1).
(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، وإن كان الأقوى فيه الصحة (2) إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو
____________________
(1) في العبارة نوع اغتشاش (أ) كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند " وجوبه " وإلا ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع. (آقا ضياء).
* لفظة " في الحج الواجب " هنا لا يتصور له معنى محصل كما أن قوله في السطر التالي " وإن كان الأقوى فيه الصحة " لا يتصور له وجه، والظن الغالب هو أن كلا منهما كان في موضع الآخر فقلبهما قلم الناسخ فإن التبرع بالمندوب عمن عليه واجب موضع لتقوية الصحة لا جواز النيابة عن أكثر وكذا عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد لا بد أن يقيد بالحج الواجب لجوازها في المندوب. (البروجردي).
* هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: " في عام واحد " وأما قوله:
" وإن كان الأقوى الصحة " فموقعه هنا. (الخوئي).
(2) الظاهر أنه مستدرك. (الشيرازي).
* في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله ولا يجوز وإن قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة ويحتمل كون كلمة إلا سهوا من الناسخ فلا إشكال حينئذ أصلا. (آقا ضياء).

(أ) قد راجعنا الأصل فوجدنا أن سبب الاغتشاش اشتباه النساخ، حيث كان عبارة " وإن كان الأقوى فيه الصحة " ولفظة " في الحج الواجب " كلاهما في الهامش، فعند الاستنساخ اشتبه على المستنسخ موضعهما، فكتب كلا منهما مكان الآخر.
(٥٦٨)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة