العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٦
أخبار العدول، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه. والأقوى عدمه (1)، وعلى تقديره (2) فالأقوى (3) عدم إجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه، لأنه غير ما على الميت، ولأنه غير العمل المستأجر عليه.
(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب (4)، ولو قبل الاستيجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستيجار عنه
____________________
(1) بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه وأما بالنسبة إلى استحقاق الأجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمة استحق الأجرة وإن كانت على نفس العمل الخاص فلا يستحقها إلا بالنسبة. (الخوئي).
* بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل الأقوى لزوم العدول وأما الإجزاء عن المنوب عنه فمحل تأمل والأحوط عدم الإجزاء. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى جواز العدول. (الشيرازي).
* في هذا الحكم وتاليه تأمل. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه وفي استحقاق الأجرة وجهان والأول أوفق بالقواعد. (الگلپايگاني).
(2) على القول بالإطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير وإن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف. (آقا ضياء).
(3) لا مجال لأن يمنع عن العدول والأظهر الإجزاء. (النائيني).
(4) لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة لوحدة المناط كما
(٥٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الموت (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة