(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب (4)، ولو قبل الاستيجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستيجار عنه
____________________
(1) بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه وأما بالنسبة إلى استحقاق الأجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمة استحق الأجرة وإن كانت على نفس العمل الخاص فلا يستحقها إلا بالنسبة. (الخوئي).
* بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل الأقوى لزوم العدول وأما الإجزاء عن المنوب عنه فمحل تأمل والأحوط عدم الإجزاء. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى جواز العدول. (الشيرازي).
* في هذا الحكم وتاليه تأمل. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه وفي استحقاق الأجرة وجهان والأول أوفق بالقواعد. (الگلپايگاني).
(2) على القول بالإطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير وإن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف. (آقا ضياء).
(3) لا مجال لأن يمنع عن العدول والأظهر الإجزاء. (النائيني).
(4) لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة لوحدة المناط كما
* بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل الأقوى لزوم العدول وأما الإجزاء عن المنوب عنه فمحل تأمل والأحوط عدم الإجزاء. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى جواز العدول. (الشيرازي).
* في هذا الحكم وتاليه تأمل. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه وفي استحقاق الأجرة وجهان والأول أوفق بالقواعد. (الگلپايگاني).
(2) على القول بالإطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير وإن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف. (آقا ضياء).
(3) لا مجال لأن يمنع عن العدول والأظهر الإجزاء. (النائيني).
(4) لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة لوحدة المناط كما