(مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة، ثم آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل، وهو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل في الذمة (2) لا تصح الثانية بالإجازة (3)
____________________
الخيار في مورد عدم البطلان لأنه يحتمل التقييد الموجب للبطلان الذي هو خلاف الفرض والشرطية التي توجب الخيار والفورية مع عدم كونهما توقيتا ليست مقتضية لعدم الخيار وإن أراد جعله وجها للخيار يصير موافقا للوجه الثاني لأن الفورية إن كانت على وجه الشرطية يوجب الخيار كما ذكره في السابق فوجه عدم الخيار مغفول عنه إلا أن يفسر الاشتراط بمعنى التقييد فيصير وجها لعدم الخيار والبطلان وهو خلاف الفرض. (الفيروزآبادي). (1) كونها بمنزلة الاشتراط لا يصيرها شرطا يترتب عليه جميع آثاره حتى الخيار. (كاشف الغطاء).
(2) أي مع اعتبار مباشرته. (البروجردي).
* أي كان متعلق الإجارة الحج المباشري في هذه السنة فحينئذ لا تصح الثانية بالإجازة بلا إشكال وأما إذا اشترط المباشرة أو كونه في هذه السنة فالإجازة إسقاط الاشتراط فيرفع التزاحم فتصح الثانية بلا مزاحم. (الإمام الخميني).
(3) لا يخفى أن عدم صحة الإجارة الثانية بعد الأولى إنما كان لأجل المزاحمة بينهما وهي فيما إذا قيدتا معا بالمباشرة وعينتا في سنة معينة ولا ريب أن إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية مستلزمة لرفع اليد عن أحد الأمرين على سبيل منع الخلو فهو إما رفع اليد عن قيد المباشرة أو كون الإتيان بالحج مملوكية المنفعة المستوفاة لأحد لا المستأجر الأول وهو واضح ولا الثاني لكون الإجارة باطلة حسب الفرض ولا الأجير. (الخوانساري).
* وهل تصح بإلغائه قيد المباشرة أو السنة المعينة الذي استحقه على الأجير وبسببه تزاحمت الإجارتان نظرا إلى ارتفاع المانع بذلك أولا تصح نظرا إلى أن تجدد سلطنة الأجير بعد العقد لا يصحح ما وقع منه قبله وجهان أقربهما الثاني.
(البروجردي).
* ويمكن تصحيحها بالإجازة بإسقاط المستأجر حقه المتعلق بمباشرة الأجير حيث إن فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير إجازة المرتهن بيع الراهن ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز. (الگلپايگاني).
* فيه منع ظاهر إذ بعد وقوع الإجارة الأولى على العمل في الذمة فمع عدم تقييده بمباشرة المؤجر له لا تزاحم الإجارة الثانية مطلقا وتصح بلا حاجة إلى إجازة المستأجر الأول على كل تقدير ولو قيد بها كانت الإجارة الثانية حينئذ مع تقييدها أيضا بذلك كما هو المفروض هنا واردة على متعلق حق المستأجر الأول باعتبار شرطه فتصح بإجازته لا محالة كما في نظائره. (النائيني).
* بل تصح معها فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأولى، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية وكذا الحال في نظائر المسألة. (الخوئي).
(2) أي مع اعتبار مباشرته. (البروجردي).
* أي كان متعلق الإجارة الحج المباشري في هذه السنة فحينئذ لا تصح الثانية بالإجازة بلا إشكال وأما إذا اشترط المباشرة أو كونه في هذه السنة فالإجازة إسقاط الاشتراط فيرفع التزاحم فتصح الثانية بلا مزاحم. (الإمام الخميني).
(3) لا يخفى أن عدم صحة الإجارة الثانية بعد الأولى إنما كان لأجل المزاحمة بينهما وهي فيما إذا قيدتا معا بالمباشرة وعينتا في سنة معينة ولا ريب أن إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية مستلزمة لرفع اليد عن أحد الأمرين على سبيل منع الخلو فهو إما رفع اليد عن قيد المباشرة أو كون الإتيان بالحج مملوكية المنفعة المستوفاة لأحد لا المستأجر الأول وهو واضح ولا الثاني لكون الإجارة باطلة حسب الفرض ولا الأجير. (الخوانساري).
* وهل تصح بإلغائه قيد المباشرة أو السنة المعينة الذي استحقه على الأجير وبسببه تزاحمت الإجارتان نظرا إلى ارتفاع المانع بذلك أولا تصح نظرا إلى أن تجدد سلطنة الأجير بعد العقد لا يصحح ما وقع منه قبله وجهان أقربهما الثاني.
(البروجردي).
* ويمكن تصحيحها بالإجازة بإسقاط المستأجر حقه المتعلق بمباشرة الأجير حيث إن فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير إجازة المرتهن بيع الراهن ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز. (الگلپايگاني).
* فيه منع ظاهر إذ بعد وقوع الإجارة الأولى على العمل في الذمة فمع عدم تقييده بمباشرة المؤجر له لا تزاحم الإجارة الثانية مطلقا وتصح بلا حاجة إلى إجازة المستأجر الأول على كل تقدير ولو قيد بها كانت الإجارة الثانية حينئذ مع تقييدها أيضا بذلك كما هو المفروض هنا واردة على متعلق حق المستأجر الأول باعتبار شرطه فتصح بإجازته لا محالة كما في نظائره. (النائيني).
* بل تصح معها فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأولى، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية وكذا الحال في نظائر المسألة. (الخوئي).