العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٦١
ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: فإن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم، وفي الثاني سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة؟
قال (عليه السلام): هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الإتيان من قابل عصيانا، أو لعذر، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة، وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبدا ويكون لنفسه؟ وجهان لا يبعد الظهور (1) في الأول، ولا ينافي كونه عقوبة، فإنه يكون الإعادة عقوبة، ولكن الأظهر الثاني (2)، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة، ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا، لكونه خارجا عن متعلق الإجارة، وإن كان مبرئ لذمة المنوب عنه (3)، وذلك لأن الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا (4) لكونه عوضا
____________________
(1) لا ظهور فيه. (الإمام الخميني).
(2) فيه نظر لعدم وجه صحيح له فراجع. (آقا ضياء).
(3) بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة وإلا ففي كونه مبرئ للذمة منع كما أشرنا إليه. (آقا ضياء).
(4) التعبد بوجوب إعادة الحج في القابل بعنوانه كما هو المدعى لا يستلزم
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة