____________________
(1) فيه تأمل. (الخوانساري).
* إلا إذا تعذر الاستيجار بغير هذا النحو. (البروجردي).
* إن لم يكن وصيا أو وكيلا في ذاك التسليم. (الگلپايگاني).
(2) لا مدخلية لإذن الوارث في ذلك. (البروجردي).
* لا أثر لإذن الوارث إلا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحج بمقدار يكفي للاستيجار مرة أخرى فيلزم عليهم الاستيجار ثانيا في الفرض. (الخوئي).
* لا دخل لإذن الوارث فيه وأما الوصي فيجوز له الاشتراط إذا تعذر بغير ذلك ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر. (الإمام الخميني).
* لا مدخلية لإذن الوارث في المقام. (الشيرازي).
* لا مدخلية لإذن الوارث في ذلك. (الگلپايگاني).
(3) عدم قدرة الأجير على العمل ليس مجوزا لفسخه نعم إن كان المتعارف إعطاء أجرة الحج كلا أو بعضا قبله بحيث يكون إطلاق العقد منزلا عليه ومنع منها كان له الفسخ بذلك تعذر عليه الحج أم لم يتعذر. (البروجردي).
* لا وجه لخيار الأجير بل للمستأجر خيار تعذر التسليم نعم لو بقي على هذا الحال حتى انقضى وقت الحج فالظاهر انفساخ العقد. (الإمام الخميني).
* إلا إذا تعذر الاستيجار بغير هذا النحو. (البروجردي).
* إن لم يكن وصيا أو وكيلا في ذاك التسليم. (الگلپايگاني).
(2) لا مدخلية لإذن الوارث في ذلك. (البروجردي).
* لا أثر لإذن الوارث إلا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحج بمقدار يكفي للاستيجار مرة أخرى فيلزم عليهم الاستيجار ثانيا في الفرض. (الخوئي).
* لا دخل لإذن الوارث فيه وأما الوصي فيجوز له الاشتراط إذا تعذر بغير ذلك ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر. (الإمام الخميني).
* لا مدخلية لإذن الوارث في المقام. (الشيرازي).
* لا مدخلية لإذن الوارث في ذلك. (الگلپايگاني).
(3) عدم قدرة الأجير على العمل ليس مجوزا لفسخه نعم إن كان المتعارف إعطاء أجرة الحج كلا أو بعضا قبله بحيث يكون إطلاق العقد منزلا عليه ومنع منها كان له الفسخ بذلك تعذر عليه الحج أم لم يتعذر. (البروجردي).
* لا وجه لخيار الأجير بل للمستأجر خيار تعذر التسليم نعم لو بقي على هذا الحال حتى انقضى وقت الحج فالظاهر انفساخ العقد. (الإمام الخميني).