____________________
(1) الكلام في البطلان القهري لا الاختياري فإنه متلف لماله عرفا. (الفيروزآبادي).
* بل هو نظير موت الأجير في أثناء الصلاة. (الگلپايگاني).
* إبطال العمل وإفساده لا ربط له بالمقام ومحل الكلام. (الإصفهاني).
* بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها وهو عين مسألتنا بلا فرق. (البروجردي).
* بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها. (الخوانساري).
(2) ليس المناط في التزام المؤجر والمستأجر نفع المستأجر بل قد يكون احتمال النفع داعيا له كما في الاستيجار لإلقاء الشبكة لصيد السمك فيستحق الصياد المسمى مع خروج الشبكة خالية عن السمك. (الفيروزآبادي).
* الإجارة وإن كانت تدور مدار المنفعة ولكن لا تدور مدار تحقق المنفعة فقد تحصل وقد لا تحصل وعند عدم حصولها لا تبطل الإجارة فبطلان الإجارة مطلقا غير معلوم وعلى فرضه فعدم النفع مطلقا فيما وقع من الأعمال عنه غير معلوم ولا أقل من النفع الأخروي بتلك الأعمال التي وقعت عنه وإن لم تكن مبرئة الذمة عن أصل الواجب وعلى كل فليس الملاك في المقام النفع وعدم النفع للمستأجر وإنما ملاك الاستحقاق وعدمه وصحة الإجارة بالنسبة لما وقع وعدمها هو أن المورد هل هو من قبيل الإجارة على كتابة كتاب أو خياطة ثوب على الإطلاق فإذا خاط نصف الثوب أو كتب نصف الكتاب استحق نصف الأجرة قطعا لأن عقد الإجارة ينحل إلى عقود كما ذكر في باب تبعض الصفقة أو من قبيل الأجرة على إيصال المكتوب إلى البلد الفلاني فإذا سار نصف
* بل هو نظير موت الأجير في أثناء الصلاة. (الگلپايگاني).
* إبطال العمل وإفساده لا ربط له بالمقام ومحل الكلام. (الإصفهاني).
* بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها وهو عين مسألتنا بلا فرق. (البروجردي).
* بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها. (الخوانساري).
(2) ليس المناط في التزام المؤجر والمستأجر نفع المستأجر بل قد يكون احتمال النفع داعيا له كما في الاستيجار لإلقاء الشبكة لصيد السمك فيستحق الصياد المسمى مع خروج الشبكة خالية عن السمك. (الفيروزآبادي).
* الإجارة وإن كانت تدور مدار المنفعة ولكن لا تدور مدار تحقق المنفعة فقد تحصل وقد لا تحصل وعند عدم حصولها لا تبطل الإجارة فبطلان الإجارة مطلقا غير معلوم وعلى فرضه فعدم النفع مطلقا فيما وقع من الأعمال عنه غير معلوم ولا أقل من النفع الأخروي بتلك الأعمال التي وقعت عنه وإن لم تكن مبرئة الذمة عن أصل الواجب وعلى كل فليس الملاك في المقام النفع وعدم النفع للمستأجر وإنما ملاك الاستحقاق وعدمه وصحة الإجارة بالنسبة لما وقع وعدمها هو أن المورد هل هو من قبيل الإجارة على كتابة كتاب أو خياطة ثوب على الإطلاق فإذا خاط نصف الثوب أو كتب نصف الكتاب استحق نصف الأجرة قطعا لأن عقد الإجارة ينحل إلى عقود كما ذكر في باب تبعض الصفقة أو من قبيل الأجرة على إيصال المكتوب إلى البلد الفلاني فإذا سار نصف