(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا، ولكن لو عين تعين (3) ولا يجوز العدول (4) عنه إلى غيره إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته، وإنما ذكره على المتعارف، فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم (5) بغرض في الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى
____________________
(1) الأحوط مع العدول التخلص بالتصالح. (الإمام الخميني).
(2) مر أن مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(3) مع تعلق غرض عقلائي بذلك وإلا لا يلزم الوفاء به كما هو محقق في محله.
(الخوانساري).
(4) سيأتي ما عندي. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخفى أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة لا بأس بالجواز ومورد العلم بالغرض خارج بالانصراف وعلل الإمام (عليه السلام) له بصحة الحج مع أداء جميع المناسك وعلل الحكم التكليفي بالوضعي، قوله: ضعيف، أقول: بل قوي ما قويناه وبيناه. (الفيروزآبادي).
(2) مر أن مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(3) مع تعلق غرض عقلائي بذلك وإلا لا يلزم الوفاء به كما هو محقق في محله.
(الخوانساري).
(4) سيأتي ما عندي. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخفى أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة لا بأس بالجواز ومورد العلم بالغرض خارج بالانصراف وعلل الإمام (عليه السلام) له بصحة الحج مع أداء جميع المناسك وعلل الحكم التكليفي بالوضعي، قوله: ضعيف، أقول: بل قوي ما قويناه وبيناه. (الفيروزآبادي).