العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٩
ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع بالعلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة (1) في صورة التعيين على وجه القيدية، وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه، ومفرغا لذمته، إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين، وأما إذا كان على وجه الشرطية (2) فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط، إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجرة المثل.
(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا، ولكن لو عين تعين (3) ولا يجوز العدول (4) عنه إلى غيره إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته، وإنما ذكره على المتعارف، فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم (5) بغرض في الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى
____________________
(1) الأحوط مع العدول التخلص بالتصالح. (الإمام الخميني).
(2) مر أن مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(3) مع تعلق غرض عقلائي بذلك وإلا لا يلزم الوفاء به كما هو محقق في محله.
(الخوانساري).
(4) سيأتي ما عندي. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخفى أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة لا بأس بالجواز ومورد العلم بالغرض خارج بالانصراف وعلل الإمام (عليه السلام) له بصحة الحج مع أداء جميع المناسك وعلل الحكم التكليفي بالوضعي، قوله: ضعيف، أقول: بل قوي ما قويناه وبيناه. (الفيروزآبادي).
(٥٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة