العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٦
والمفروض أنه لم يكن مغرورا (1) من قبله، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة (2) ويجب عليه (3) الإتيان به إذا كانت مطلقة
____________________
الطريق ولم يوصل الكتاب لم يستحق شيئا لأنه عقد واحد بسيط ولعل إلى هذا نظر صاحب الجواهر (قدس سره) في الحكم بالاستحقاق بالنسبة في المسألة الآتية (13) وهو قوي متين. (كاشف الغطاء).
* جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين والعمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر ولو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه وحينئذ القدر المتيقن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط عقد الإجارة لا من مقدماته ولا أقل من الشك في الإلحاق فلا يشمله معاقد الإجماعات فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر. (آقا ضياء).
(1) إقدامه ودخوله في العمل من جهته وثبوت حقه. (الفيروزآبادي).
(2) مع دخل المباشرة ومع عدمه فيجب الاستيجار من تركته وهو المقصود من الوجوب عليه. (الگلپايگاني).
(3) يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم يشترط المباشرة. (الإصفهاني).
* فيتعلق ما عليه بتركته وكذا الحال لو كانت الإجارة في السنة المعينة أعم من المباشرة ومات ويمكن الإحجاج من ماله في السنة المزبورة. (الإمام الخميني).
* لا يناسب هذا الحكم مع فرض الموت الذي كلامه فيه إلا أن يخرج من قبره في الرجعة وظهور الحجة (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
* يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم يشترط المباشرة. (البروجردي، الخوانساري).
* في العبارة تشويش والصحيح أن يقال: إن الإجارة إذا كانت مقيدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معينة أو كانت مطلقة وأما إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستيجار من تركة الأجير من غير فرق - أيضا - بين السنة المعينة وغيرها. (الخوئي).
(٥٤٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة