____________________
(1) عدم إجزاء ما أتى به من الأعمال لعدم حصول ما بقي منها لا ينافي كونه آتيا ببعض العمل المستأجر عليه فالأقوى هو استحقاقه من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأجزاء بل وكذا المقدمات مع فرض دخولها في المستأجر عليه وإن كان بوصف المقدمية لأن هذا الوصف ثابت لها وإن لم توصل إلى ذي المقدمة وعدم حصول شئ من الغرض بالجزء والمقدمة لا يضر لعدم وقوع الإجارة الإجارة على المشي والمناسك فيستحق مقدار ما قابل المأتي منها وإن كان غير مفيد. (الگلپايگاني).
(2) إن كان المستأجر عليه من المقدمات يستحق المسمى بالنسبة. (الفيروزآبادي).
(3) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
(4) المقدمة وصف الفعل في مرحلة أمر المولى والشارع في جعل الحكم للطبيعة ولكن في مرحلة الإجارة إن كان داخلا في المستأجر عليه ولوحظ جزء توزع عليه المسمى لأنه في هذه المرحلة نفس المستأجر عليه لا مقدمته وكونه في ضمير المستأجر محبوبا لا ربط له بعنوان إنشاء الإجارة والملحوظ فيها ولحاظ المسمى موزعا على المركب الملحوظ في الإجارة وكون المشي إلى الميقات في طريق معين مطلوبا نفسيا للمستأجر بأن يكون له غرض
(2) إن كان المستأجر عليه من المقدمات يستحق المسمى بالنسبة. (الفيروزآبادي).
(3) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
(4) المقدمة وصف الفعل في مرحلة أمر المولى والشارع في جعل الحكم للطبيعة ولكن في مرحلة الإجارة إن كان داخلا في المستأجر عليه ولوحظ جزء توزع عليه المسمى لأنه في هذه المرحلة نفس المستأجر عليه لا مقدمته وكونه في ضمير المستأجر محبوبا لا ربط له بعنوان إنشاء الإجارة والملحوظ فيها ولحاظ المسمى موزعا على المركب الملحوظ في الإجارة وكون المشي إلى الميقات في طريق معين مطلوبا نفسيا للمستأجر بأن يكون له غرض