العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢
وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده (1)، وقبل الإحرام أو بعده (2)، وقبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا ولا بعضا (3) بعد فرض عدم
____________________
بالمصداق العرفي الصحيح ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم فلو مات بعد الإحرام ودخول الحرم قبل إتيان شئ آخر لا يستحق أجرة غير ما أتى به وإن سقط الحج عن الميت فإن السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفي بل هو من باب التعبد أما لو أتى بالحج ونسي الطواف أو بعضه مثلا ومات يستحق تمام الأجرة للصدق وهذا نظير نسيان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحة والاسم. (الإمام الخميني).
* الأجير على الحج إنما يستأجر للإتيان بطبيعة الحج لا على تفريغ الذمة ولا وأجرة مجعولة على العمل. (الفيروزآبادي).
(2) مر استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام. (الخوئي).
(3) قد بينا آنفا أن متعلق الإجارة المشي إلى بيت الله مع الإتيان بالمناسك فكل ما صدر من الأجير من ابتداء الشروع في الحركة إلى تمام الأعمال بعض من العمل المستأجر عليه فإذا لم يتم العمل قهرا بسبب الموت أو الصد أو غير ذلك يوزع عليه الأجرة ويكون المشي مقدمة للواجب الأصلي لا يوجب خروجه عن متعلق الإجارة وعدم انتفاع المستأجر به بعد فرض عدم الإجزاء لا يمنع عن توزيع الأجرة مع أنه في الحج البلدي قد سقط بسببه عن المستأجر الاستيجار من البلد لكفاية الاستيجار من محل موت الأجير. (الإصفهاني).
* أتى بالعمل بعضا. (الفيروزآبادي).
(٥٤٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة