العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٤
الثاني: العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة، ودعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
الرابع: العدالة أو الوثوق بصحة عمله (1) وهذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة (2) لا في صحة عمله.
الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم (3) حال كل عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام، أو النذر المضيق مع تمكنه من
____________________
(1) تكفي في إحراز الصحة أصالة الصحة بعد إحراز عمل الأجير. (الخوئي).
* إنما يعتبر الوثوق بأصل إتيانه وأما الحكم بصحة المأتي به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها ولو قبل العمل فلو علم بأنه يأتي بالعمل وشك في أنه يأتي به صحيحا لا يبعد جواز الاستنابة له ولكن الأحوط اعتبار الوثوق. (الإمام الخميني).
(2) بل في إحراز فراغ ذمة المنوب عنه لا في جواز الاستنابة ولا في صحة العمل. (كاشف الغطاء).
* بل في جواز الاكتفاء به مع الشك في إتيانه وأما مع الشك في صحة ما أتى به فيحكم بالصحة وفي حجية قوله مع عدم الوثوق وجهان. (الگلپايگاني).
(3) هذا كاف لصحة العمل وأما صحة الإجارة فيشترط فيها كون العمل معلوما حين الإجارة بحيث لا يكون غررا. (الگلپايگاني).
(٥٣٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة