العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٦
لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية، لوقوعها على ماله، وكذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة
(٥٥٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة