العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤١
(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم (1) يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة (2) وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج، بمعنى الأعمال المخصوصة (3)،
____________________
(1) بل بعد الإحرام ولو قبل دخول الحرم. (الخوئي).
(2) الإجارة على تفريغ الذمة لا معنى لها بل متعلق الإجارة في الحج البلدي المشي إلى بيت الله والإتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عن المنوب عنه.
(الإصفهاني).
* ولا يستحق على المشي وأفعال الإحرام إن مات قبل الإحرام في هذه الصورة فلا تغفل ولا تشتبه. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد الاستحقاق تعبدا وإن كان أجيرا على الأعمال وأما الإجارة على التفريغ فلا معنى له بل متعلق الإجارة في الحج البلدي المشي إلى بيت الله الحرام والإتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عن المنوب عنه على ما هو المرتكز عرفا. (الگلپايگاني).
(3) إذا فرض أن الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدمات داخلة لا يستحق شيئا قبل الإحرام وأما نفس الإحرام فمع الإطلاق أي عدم استثنائه فداخل في العمل المستأجر عليه ويستحق الأجرة بالنسبة إليه وأما الذهاب إلى مكة بعد الإحرام فليس داخلا فلا يستحق الأجرة بالنسبة إليه مع كون الإجارة على نفس المناسك كما لا يستحق على الذهاب إلى عرفات ومنى مع هذا الفرض وأما مع كون المشي والمقدمات داخلا في الإجارة فيستحق بالنسبة إليها مطلقا سواء كانت مطلوبة نفسا أو من باب المقدمة إلا أن تكون الأجرة على المقدمات الموصلات هذا كله مع التصريح بكيفيته ومع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبة إلى المقدمات وما فعل من الأعمال وتنظيره بإفساد الصلاة في غير محله نعم مع الإطلاق يستحق تمام الأجرة إذا أتى
(٥٤١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة