العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٨
إن كان بعنوان القيدية، وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة، وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع (1) الذي عينه فقد وصل إليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا، ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع، لخبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): نعم إنما خالف إلى الأفضل. والأقوى ما ذكرنا، والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين، جمعا بينه وبين خبر آخر (3) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال (عليه السلام): ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدارهم. وعلى ما
____________________
(1) وأذن له على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) الإنصاف أن رفع اليد عن خبر أبي بصير مع كونه صحيحا على الظاهر وعمل به جملة من الأصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد فالمسألة مشكلة والأحوط عدم العدول إلا برضاه وأما الجمع الذي ارتكبه ففرع حجية خبر المذكور وهو قاصر عن الحجية بجهالة " على " الذي روى عنه ابن محبوب وعدم الدليل على كونه ابن رئاب وعدم مدح معتد به عن هيثم بن أبي مسروق.
(الإمام الخميني).
(3) هذا الخبر ضعيف فإنه من غير المعصوم (عليه السلام) والعمدة: أن الرواية الأولى غير ظاهرة في التعبد بقرينة التعليل فهي منزلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في موردها. (الخوئي).
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة