العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٠
المقنعة: " من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة " الشاملة (1) للحاج عن غيره أيضا، ولا يعارضها موثقة عمار (2) الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي، لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام، أو على الاستحباب، مضافا إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق، وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، ولا يبعد الإجزاء (3) وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام، والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوى عدمه (4)، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء، والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها (5) من أقسام الحج، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع (6).
____________________
(1) شمولها له محل تأمل. (الگلپايگاني).
(2) بل يمكن أن يقال بمعارضتها لموثقة إسحاق فهذه محمولة على الموت قبل الإحرام ودخول الحرم وموثقة إسحاق محمولة على الموت بعدهما وشاهد الجمع الأخبار المفصلة في الحاج لنفسه. (الگلپايگاني).
(3) بل بعيد سيما على مبناه (قدس سره) حيث إن المرسلة ليس فيها إلا التقييد بالدخول في الحرم وكونه كناية عن الإحرام في غاية البعد. (الگلپايگاني).
(4) لأن مفهوم مرسلة المقنعة مقيد. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى هو الإجزاء. (الخوئي).
(5) عدم الفرق بينهما هنا مع الفرق في حج نفسه كما اختاره هناك في غاية البعد وعدم الفرق بينهما في المقامين لا يخلو من قرب. (البروجردي).
(6) فيه إشكال بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
(٥٤٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الموت (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة