____________________
(1) لا قرينة على هذا الحمل. (الخوئي).
(2) هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
(3) أي من المسمى لكن يثبت له أجرة المثل على الأقوى بملاحظة الإذن الشرعي وقصده الأجرة ووصول العمل وفائدته وعدم غرض في خصوصية المسألة في أمثال المقام. (الفيروزآبادي).
* السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة. (الگلپايگاني).
(4) بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا للإجارة (الإمام الخميني).
* هذا الاعتبار غير مؤثرة. (الفيروزآبادي).
(5) بل ليس بمتبرع لقصد أجرة المثل. (الفيروزآبادي).
(2) هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
(3) أي من المسمى لكن يثبت له أجرة المثل على الأقوى بملاحظة الإذن الشرعي وقصده الأجرة ووصول العمل وفائدته وعدم غرض في خصوصية المسألة في أمثال المقام. (الفيروزآبادي).
* السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة. (الگلپايگاني).
(4) بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا للإجارة (الإمام الخميني).
* هذا الاعتبار غير مؤثرة. (الفيروزآبادي).
(5) بل ليس بمتبرع لقصد أجرة المثل. (الفيروزآبادي).