العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٧
الأدلة (1) فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة.
(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون (2) بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا.
(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة
____________________
رواية علي بن أبي حمزة جواز النيابة عن الناصب لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب جمعا بينها وبين مثل صحيحة وهب بن عبد ربه حيث نهى عن الحج عن الناصب واستثنى الأب ولا بأس بالعمل بها فلا تجوز النيابة عن الكافر إذ مضافا إلى الصحيحة أن اعتبار النيابة عمن لا يصح منه العمل محل إشكال نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحة الاستيجار لذلك أي للحج الاستحبابي لإهداء الثواب وهو موافق للقاعدة. (الإمام الخميني).
(1) ولقوله تعالى * (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) *. (البروجردي).
* الانصراف محل تأمل فالأحوط الاستيجار عنه وإن لم ينتفع به حتى بتخفيف العقاب فيكون كأداء الدين موجبا لانتفاء موضوع العقاب كمن لا يستطيع وهذا غير الاستغفار كي يمنع بالآية كما في الدين وإلا فالآية آبية عن التخصيص. (الگلپايگاني).
(2) صحة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحج عليه. (الخوئي).
* إن كان له إفاقة في زمان يسع للحج وإلا فجواز النيابة عنه محل منع.
(الگلپايگاني).
(٥٣٧)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الموت (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة