العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٢
معا (1)، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوى الصحة، هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة، وأما إذا آجر نفسه لتحصيله (2) فلا إشكال فيه (3)، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين، أو توسعة إحداهما، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف (4) إلى التعجيل ولو اقترنت الإجارتين في وقت واحد بطلتا معا (5) مع اشتراط المباشرة فيهما، ولو آجره فضوليان (6) من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما
____________________
(1) إن لم ينصرف عرفا إلى المباشرة. (الشيرازي).
(2) لما كان عقد الإجارة في السابق واقعا على نفس عنوان الحج وإن لم يشترط المباشرة صار محل الكلام من حيث عدم قدرته عليه أي عنوان الحج وأما في هذه الصورة الإجارة واقعة على الاستنابة فلا إشكال في الصحة لقدرة الأجير على المستأجر عليه هذا وجه الفرق وإن كان البحث مع ذلك واردا على المستشكل في الصورة السابقة. (الفيروزآبادي).
(3) فتكون الأجرة حينئذ لنفسه. (الشيرازي).
(4) صحة الإجارة بمجرد عدم الانصراف مشكل فلا يترك الاحتياط إلا مع ظهورهما أو ظهور أحدهما في جواز التأخير. (الگلپايگاني).
(5) بطلانهما مع الاشتراط الفقهي محل إشكال نعم لو أوقعاها لإتيانه مباشرة بطلا. (الإمام الخميني).
(6) مع إيقاعهما على النحو المتقدم آنفا وكذا الحال في الفرغ الآتي. (الإمام الخميني).
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة