____________________
(1) إن لم ينصرف عرفا إلى المباشرة. (الشيرازي).
(2) لما كان عقد الإجارة في السابق واقعا على نفس عنوان الحج وإن لم يشترط المباشرة صار محل الكلام من حيث عدم قدرته عليه أي عنوان الحج وأما في هذه الصورة الإجارة واقعة على الاستنابة فلا إشكال في الصحة لقدرة الأجير على المستأجر عليه هذا وجه الفرق وإن كان البحث مع ذلك واردا على المستشكل في الصورة السابقة. (الفيروزآبادي).
(3) فتكون الأجرة حينئذ لنفسه. (الشيرازي).
(4) صحة الإجارة بمجرد عدم الانصراف مشكل فلا يترك الاحتياط إلا مع ظهورهما أو ظهور أحدهما في جواز التأخير. (الگلپايگاني).
(5) بطلانهما مع الاشتراط الفقهي محل إشكال نعم لو أوقعاها لإتيانه مباشرة بطلا. (الإمام الخميني).
(6) مع إيقاعهما على النحو المتقدم آنفا وكذا الحال في الفرغ الآتي. (الإمام الخميني).
(2) لما كان عقد الإجارة في السابق واقعا على نفس عنوان الحج وإن لم يشترط المباشرة صار محل الكلام من حيث عدم قدرته عليه أي عنوان الحج وأما في هذه الصورة الإجارة واقعة على الاستنابة فلا إشكال في الصحة لقدرة الأجير على المستأجر عليه هذا وجه الفرق وإن كان البحث مع ذلك واردا على المستشكل في الصورة السابقة. (الفيروزآبادي).
(3) فتكون الأجرة حينئذ لنفسه. (الشيرازي).
(4) صحة الإجارة بمجرد عدم الانصراف مشكل فلا يترك الاحتياط إلا مع ظهورهما أو ظهور أحدهما في جواز التأخير. (الگلپايگاني).
(5) بطلانهما مع الاشتراط الفقهي محل إشكال نعم لو أوقعاها لإتيانه مباشرة بطلا. (الإمام الخميني).
(6) مع إيقاعهما على النحو المتقدم آنفا وكذا الحال في الفرغ الآتي. (الإمام الخميني).