العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٩
في فراغه (1) منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان (2)، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.
(مسألة 9): لا يجوز (3) استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل (4) الاكتفاء به.
(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه، لاختصاص ما دل عليه به (5)، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق، بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه، المقيدة بمرسلة
____________________
(1) وإن الله يكتب للمنوب عنه حجة سابقة من النائب وإن لم تكن له يكتب له حجة أي تفضلا من الله تعالى. (الفيروزآبادي).
* لا دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمة المنوب عنه في الفرض. (الخوئي).
(2) ولم يطلع الولي عليه. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع ولكنه الأحوط. (النائيني).
(4) الأظهر الاكتفاء. (الفيروزآبادي).
(5) الظاهر من الدليل أن الإجزاء حكم ماهية الحج كاجزاء ترك الأفعال نسيانا في الصلاة مثلا. (الفيروزآبادي).
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة