العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٦
للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد، وأما مع الجهل (1) أو الغفلة فلا (2)، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي، ومع الجهل أو الغفلة (3) لا مانع لأنه قادر شرعا.
(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصح استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل (4).
(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر (5)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه (6)، بل لانصراف
____________________
(1) إذا كان معذورا لا مطلقا. (النائيني).
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم. (الخوئي).
(2) محل تأمل وكذا صحة الإجارة. (البروجردي).
(3) قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة.
(الگلپايگاني).
(4) إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).
(5) ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب. (الخوئي).
(6) محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة