(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصح استنابته بدونه، ولو حج بدون إذنه بطل (4).
(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر (5)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه (6)، بل لانصراف
____________________
(1) إذا كان معذورا لا مطلقا. (النائيني).
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم. (الخوئي).
(2) محل تأمل وكذا صحة الإجارة. (البروجردي).
(3) قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة.
(الگلپايگاني).
(4) إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).
(5) ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب. (الخوئي).
(6) محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر
* إذا لم يكن عن تقصير كما تقدم. (الخوئي).
(2) محل تأمل وكذا صحة الإجارة. (البروجردي).
(3) قد مر الإشكال في الصحة مع الجهل والغفلة وكذا في صحة الإجارة.
(الگلپايگاني).
(4) إلا إذا أحرز رضاه باطنا بل لا يبعد الصحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).
(5) ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
* بل تصح للنص الوارد في الناصب وهو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
* إلا في الناصب إذا كان أبا للنائب. (الخوئي).
(6) محل إشكال وإلا فتصح الإجارة على القاعدة وما في موثقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر