العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٨
والأنوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى (1) المماثلة.
(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة (2) رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا، بل لا يبعد (3) كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل.
(مسألة 7): يشترط في صحة النيابة قصد النيابة (4) وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواقف.
(مسألة 8): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ولا تفرغ ذمه المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا، ولا تفرغ بمجرد الإجارة، وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة
____________________
(1) بل لا يبعد أفضلية الرجل حتى عن المرأة. (الگلپايگاني).
(2) مع عدم تمكنه من حج نفسه ووجه القيد ظاهر. (آقا ضياء).
* بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلا وصرورة.
(الخوئي).
(3) فيه إشكال بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له استحباب ذلك نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض إطلاقها وفي دلالة مكاتبتي إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح على الكراهة نظر. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتى في المرأة إن كانت عالمة بالأحكام. (الگلپايگاني).
(4) على ما مر في الصلاة فراجع. (الگلپايگاني).
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة