العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥١
ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء، كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها (1) ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية (2) بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل.
(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية (3)، لعدم القدرة على العمل (4) بها بعد وجوب العمل بالأولى، ومع عدم اشتراط المباشرة (5) فيهما أو في إحداهما صحتا
____________________
(1) بل لها وجه وجيه. (الإصفهاني، الشيرازي).
* بل هو الوجه بالنظر إلى ما يفهم عرفا من التقييد في مثله نعم لو فرض تقييد الحج المستأجر عليه ضمنا بكونه عقيب سلوك الطريق المعين كان ما أفاده وجها. (البروجردي).
* بل هو الأوجه وقد أوضحنا في بحثنا ووجهه مذكور في الجواهر.
(الفيروزآبادي).
* بل لها وجه إلا إذا قيد الحج بالتعقب بطريق مخصوص. (الگلپايگاني).
* لا يبعد أن تكون هي الأوجه. (النائيني).
(2) لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما استثني في الفرع السابق. (الگلپايگاني).
(3) محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(4) في التعليل تأمل. (الإمام الخميني).
(5) بأن تكون الإجارة مطلقة ولا نقول بأن الإطلاق منصرف إلى المباشرة أو بأن يكون هنا تصريح بعدم لزوم المباشرة. (الفيروزآبادي).
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة