____________________
الصحة مطلقا والفساد كذلك في الثانية أما الأولى فإن كان قصد المنذور من باب الداعي فالأظهر الصحة وإن كان على سبيل التقييد فالأوجه البطلان.
(النائيني). (1) الظاهر أنه من سهو القلم والصحيح أن يقال حتى الأخيرة. (الخوئي).
(2) لا مورد لهذا التخيل في المقام حتى مع قطع النظر عما ذكره (قدس سره) إلا فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحج ماشيا بل لا مورد له فيه أيضا فإن الأمر النذري في طول الأمر بالحج وهو مقصود من الأول والفرق بينه وبين قصد صوم الكفارة ونحوه ظاهر. (الخوئي).
(3) مجرد القصد الضمني غير كاف ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في نظائره نعم الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب. (آقا ضياء).
* في كفاية هذا القصد مطلقا وتمشيه مع الالتفات بأن المنذور هو الحج ماشيا إشكال والفرق بينه وبين الكفارة والصلاة غير خفي. (الگلپايگاني).
(النائيني). (1) الظاهر أنه من سهو القلم والصحيح أن يقال حتى الأخيرة. (الخوئي).
(2) لا مورد لهذا التخيل في المقام حتى مع قطع النظر عما ذكره (قدس سره) إلا فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحج ماشيا بل لا مورد له فيه أيضا فإن الأمر النذري في طول الأمر بالحج وهو مقصود من الأول والفرق بينه وبين قصد صوم الكفارة ونحوه ظاهر. (الخوئي).
(3) مجرد القصد الضمني غير كاف ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في نظائره نعم الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب. (آقا ضياء).
* في كفاية هذا القصد مطلقا وتمشيه مع الالتفات بأن المنذور هو الحج ماشيا إشكال والفرق بينه وبين الكفارة والصلاة غير خفي. (الگلپايگاني).