العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٩
الأخيرة (1) لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة، وقد يتخيل البطلان (2) من حيث إن المنوي وهو الحج النذري لم يقع، وغيره لم يقصد، وفيه أن الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر، وهو كاف (3) ألا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة، وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا، وقد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأن
____________________
الصحة مطلقا والفساد كذلك في الثانية أما الأولى فإن كان قصد المنذور من باب الداعي فالأظهر الصحة وإن كان على سبيل التقييد فالأوجه البطلان.
(النائيني). (1) الظاهر أنه من سهو القلم والصحيح أن يقال حتى الأخيرة. (الخوئي).
(2) لا مورد لهذا التخيل في المقام حتى مع قطع النظر عما ذكره (قدس سره) إلا فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحج ماشيا بل لا مورد له فيه أيضا فإن الأمر النذري في طول الأمر بالحج وهو مقصود من الأول والفرق بينه وبين قصد صوم الكفارة ونحوه ظاهر. (الخوئي).
(3) مجرد القصد الضمني غير كاف ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في نظائره نعم الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب. (آقا ضياء).
* في كفاية هذا القصد مطلقا وتمشيه مع الالتفات بأن المنذور هو الحج ماشيا إشكال والفرق بينه وبين الكفارة والصلاة غير خفي. (الگلپايگاني).
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة