أحدها: البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم، وإن كان مميزا، وهو الأحوط (1)، لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية، لأن الأقوى كونها شرعية (2)، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنه أخص من المدعى، بل لأصالة (3) عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف (4) الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل (5)، ولا فرق بين أن يكون حجه بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه، وإن كان لا يبعد (6) دعوى صحة نيابته في الحج المندوب (7) بإذن الولي.
____________________
(1) ولا تبعد الصحة مع الاطمئنان بصحة عمله. (الشيرازي).
(2) فنيابة غير البالغ مع اجتماع الشرائط الأخر في العبادات صحيحة على الأقوى. (الفيروزآبادي).
(3) بعد فرض مشروعية عمله ذاتا وثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة وفي مثله أمكن إثبات جوازه ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية وهذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لإثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا. (آقا ضياء).
(4) بل وعدم إطلاق معتد به. (الإمام الخميني).
(5) هو من باب المثال. (الفيروزآبادي).
(6) بل يبعد. (النائيني).
(7) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* بل مقتضى القواعد الصحة في الواجب أيضا لمنع الانصراف وعدم الموضوعية للأصل نعم هو خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) فنيابة غير البالغ مع اجتماع الشرائط الأخر في العبادات صحيحة على الأقوى. (الفيروزآبادي).
(3) بعد فرض مشروعية عمله ذاتا وثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة وفي مثله أمكن إثبات جوازه ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية وهذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لإثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا. (آقا ضياء).
(4) بل وعدم إطلاق معتد به. (الإمام الخميني).
(5) هو من باب المثال. (الفيروزآبادي).
(6) بل يبعد. (النائيني).
(7) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* بل مقتضى القواعد الصحة في الواجب أيضا لمنع الانصراف وعدم الموضوعية للأصل نعم هو خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).