العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٣
عن المشي (1) في حد نفسه، وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا، ولو مع الإغماض عن رجحان المشي (2)، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد (3)، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده (4) وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له (5) وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي، فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه (6) مع عدم صحة قيده.
____________________
(1) ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه فإن مشيه حينئذ مرجوح كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لو فرض عدم رجحان في المشي يشكل الانعقاد إذا المشي من المقدمات الخارجية لا من القيود لو سلم بالنسبة إلى القيود مع أن فيها أيضا إشكال.
(الإمام الخميني).
(3) مجرد رجحان الحج لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي والركوب فلا يكون خصوص المشي راجحا فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه. (آقا ضياء).
(4) لكن القيد الذي ليس فيه رجحان أصلا مثل كون يده على عنقه لا ينعقد النذر بالنسبة إليه. (الفيروزآبادي).
(5) إذا كان المنذور الحج ماشيا لا المشي في حجه الواجب عليه مثلا فإنه لا ينعقد كما اعترف به الماتن في نذر الركوب في المسألة الآتية ولعل نظر هذا البعض إلى هذه الصورة. (الإصفهاني).
(6) في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر فينعقد النذر وإن لم ينعقد في المطلوب الأقصى وهو المقيد. (آقا ضياء).
* إذا جاز الاكتفاء برجحان المقيد بدون قيده فليكف بقاء المقيد في لزوم النذر بدون قيده. (كاشف الغطاء).
(٥٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة