العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٨
(مسألة 8): إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير (1) إلى ظن الموت (2) أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا، والقول بعصيانه (3) مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له (4) وإذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة، فلو أخر عصى وعليه القضاء (5) والكفارة، وإذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أن في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي، وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان (6) فذهب جماعة إلى القول بأنه من
____________________
(1) مشكل بل لا يبعد لزوم التعجيل عقلا نعم لا يفوت بالتأخير. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنا بالوفاء. (الخوئي).
(2) إلى ما لم يصدق التهاون بأمر المولى وطاعته. (الفيروزآبادي).
(3) يعني فيما لو مات قبل الإتيان به. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(4) بل له وجه وجيه جدا. (الإصفهاني).
* قد مر الإشكال في جواز التأخير ولعصيانه وجه وجيه. (الگلپايگاني).
(5) وجوب قضاء الحج المنذور الموقت وغير الموقت مبني على الاحتياط، والأظهر عدم الوجوب إذ لا دليل عليه ودعوى أنه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم تثبت فإن التنزيل إنما ورد في نذر الإحجاج وقد صرح فيه بأنه يخرج من الثلث وأما ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعمية فلا يمكن الاستدلال به لضعف الرواية سندا ودلالة وبذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة. (الخوئي).
(6) أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة