____________________
(1) مشكل بل لا يبعد لزوم التعجيل عقلا نعم لا يفوت بالتأخير. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنا بالوفاء. (الخوئي).
(2) إلى ما لم يصدق التهاون بأمر المولى وطاعته. (الفيروزآبادي).
(3) يعني فيما لو مات قبل الإتيان به. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(4) بل له وجه وجيه جدا. (الإصفهاني).
* قد مر الإشكال في جواز التأخير ولعصيانه وجه وجيه. (الگلپايگاني).
(5) وجوب قضاء الحج المنذور الموقت وغير الموقت مبني على الاحتياط، والأظهر عدم الوجوب إذ لا دليل عليه ودعوى أنه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم تثبت فإن التنزيل إنما ورد في نذر الإحجاج وقد صرح فيه بأنه يخرج من الثلث وأما ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعمية فلا يمكن الاستدلال به لضعف الرواية سندا ودلالة وبذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة. (الخوئي).
(6) أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنا بالوفاء. (الخوئي).
(2) إلى ما لم يصدق التهاون بأمر المولى وطاعته. (الفيروزآبادي).
(3) يعني فيما لو مات قبل الإتيان به. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(4) بل له وجه وجيه جدا. (الإصفهاني).
* قد مر الإشكال في جواز التأخير ولعصيانه وجه وجيه. (الگلپايگاني).
(5) وجوب قضاء الحج المنذور الموقت وغير الموقت مبني على الاحتياط، والأظهر عدم الوجوب إذ لا دليل عليه ودعوى أنه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم تثبت فإن التنزيل إنما ورد في نذر الإحجاج وقد صرح فيه بأنه يخرج من الثلث وأما ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعمية فلا يمكن الاستدلال به لضعف الرواية سندا ودلالة وبذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة. (الخوئي).
(6) أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).