العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧
نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
(مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معين (1) كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة (2)، لعدم إمكان التدارك، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برأ من النذر الأول، ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني (3)، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجة الإسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر.
____________________
(1) هذا إذا كان المنذور هذا الفرد الخاص من الحج وإلا فالصحة مشروطة برجحان الحج من خصوص هذا المكان كما يشترط ذلك في النذر الآخر ونذر حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
(2) إن كان الحج المنذور مقيدا بتلك السنة أو بعنوان غير قابل للتكرر. (البروجردي).
(3) مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصية وكذا في الفرع الآتي. (البروجردي).
* مع رجحان الخصوصية المنذورة. (الشيرازي).
* فيما إذا كان للمكان المنذور رجحان وكذا فيما بعده. (الخوئي).
* إن كان النذر الثاني للحج من حيث السنة مقيدا بسنة معينة مع كون الحج من مكان كذا وإلا لا يضر الوقوع على خلاف النذر الثاني بل لا يصدق إلا عدم الحصول ويأتي بالحج من مكان كذا في سنة أخرى والظاهر أن النذر الثاني يقيد المنذور الأول لأنه تعدد مطلوب موصوف ووصف فالمقيد غير حاصل ويمكن امتثال النذر والوفاء به في سنة أخرى بخلاف تقييد حجة الإسلام فإنه غير ممضي بل النذر فيها يمضي على وجه تعدد المطلوب. (الفيروزآبادي).
(٤٩٧)
مفاتيح البحث: الحج (8)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة