____________________
(1) فيسقط بالإسلام سببية الاستطاعة الحاصلة في حال الكفر فيسقط الحج المسبب فلا معنى لاستقراره وبقائه وليس لحج المتسكع وجوب آخر غير وجوب أصل الحج وهذا نظير سقوط سبب الكفارات والحدود بالإسلام وأما الإشكال العقلي فلحله مقام آخر وإن كان بعض ما ذكره لا يخلو من جودة.
(الإمام الخميني).
(2) ليس الحج في حقه كقضاء الصلاة فإن القضاء بالأمر الجديد المتفرع على مخالفة الأمر الأول بخلاف الحج فإنه أي إتيانه مع التأخير بالأمر الأول لأنه ليس موقتا وما خالف في أصل الخطاب بل خالف في فوريته والخطاب بالنسبة إلى الحج كخطاب الصلاة في الوقت إذا أسلم حيث إن الإسلام لا يجب ما بعده. (الفيروزآبادي).
(3) عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنما هو لجب الإسلام ما فاته بسبب الكفر من أدائهما في الوقت الذي يجب القضاء لتداركه لا لجبه وجوب القضاء حتى يكون نظير الحج نعم لسقوط الحج وجه آخر لا يسعه المقام. (البروجردي).
(4) بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق. (آقا ضياء).
(5) ليس حج المستطيع من الواجب الموقت حتى يكون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتبا على تركه حال ثبوتها كما في القضاء والأداء وإن كان
(الإمام الخميني).
(2) ليس الحج في حقه كقضاء الصلاة فإن القضاء بالأمر الجديد المتفرع على مخالفة الأمر الأول بخلاف الحج فإنه أي إتيانه مع التأخير بالأمر الأول لأنه ليس موقتا وما خالف في أصل الخطاب بل خالف في فوريته والخطاب بالنسبة إلى الحج كخطاب الصلاة في الوقت إذا أسلم حيث إن الإسلام لا يجب ما بعده. (الفيروزآبادي).
(3) عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنما هو لجب الإسلام ما فاته بسبب الكفر من أدائهما في الوقت الذي يجب القضاء لتداركه لا لجبه وجوب القضاء حتى يكون نظير الحج نعم لسقوط الحج وجه آخر لا يسعه المقام. (البروجردي).
(4) بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق. (آقا ضياء).
(5) ليس حج المستطيع من الواجب الموقت حتى يكون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتبا على تركه حال ثبوتها كما في القضاء والأداء وإن كان