____________________
(1) وجوب قضاء الحج المنذور مبني على الاحتياط. بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به. (الخوئي).
(2) هذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* لا يبعد صحة هذا القول، فإن لم تف التركة بالحج سقط الوجوب ولزم صرفها في الدين. (الخوئي).
(3) قال قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة. (البروجردي).
* لمعاوية بن عمار روايتان إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصح مذكورة في باب العشرين من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل، وثانيتهما في كتاب الوصايا وكلتاهما دالتان على تقديم الحج على الزكاة كما في المتن.
(الإمام الخميني).
* قال قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال (عليه السلام) يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج
(2) هذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* لا يبعد صحة هذا القول، فإن لم تف التركة بالحج سقط الوجوب ولزم صرفها في الدين. (الخوئي).
(3) قال قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة. (البروجردي).
* لمعاوية بن عمار روايتان إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصح مذكورة في باب العشرين من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل، وثانيتهما في كتاب الوصايا وكلتاهما دالتان على تقديم الحج على الزكاة كما في المتن.
(الإمام الخميني).
* قال قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال (عليه السلام) يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج