(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا، ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: وإن
____________________
(1) مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب وهو قوي وحاصل الفرق بين المتبرع وما نحن فيه أن حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول وندبه في الثاني. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر العدم. (الإصفهاني).
* في الكفاية إشكال، بل منع. (الخوئي).
* محل تأمل وكذا الاستنابة من الميقات. (البروجردي).
* بل الظاهر عدم الكفاية وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب كفايتها. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) لا يترك. (الخوانساري).
* بل الظاهر العدم. (الإصفهاني).
* في الكفاية إشكال، بل منع. (الخوئي).
* محل تأمل وكذا الاستنابة من الميقات. (البروجردي).
* بل الظاهر عدم الكفاية وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب كفايتها. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) لا يترك. (الخوانساري).