العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٥
المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الأمرين، واستحباب القضاء عنه (1) إذا مات قبل ذلك.
(مسألة): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع، لأنه مكلف بالفروع (2)، لشمول الخطابات له أيضا، ولكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات وإن كان معتقدا لوجوبه، وآتيا به على وجهه مع قصد القربة، لأن الإسلام شرط في الصحة، ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (3) على الأقوى (4)
____________________
(1) استفادته من الدليل مما لا سبيل إليه لكنه تسامحا في أدلة السنن لا بأس به.
(النائيني).
* الحكم باستحباب القضاء مشكل نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة من سهامهم بل هو أحوط. (الگلپايگاني).
* استحباب قضاء حجة الإسلام عنه غير معلوم نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة للحج عنه من سهامهم. (الخوانساري).
* بل الاحتياط اللازم القضاء عنه إذا مات قبل ذلك. (الشيرازي).
* استحباب قضاء حجة الإسلام عنه غير ثابت نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة للحج عنه من سهامهم بل لا ينبغي لهم تركها. (البروجردي).
(2) فيه إشكال. (الخوئي).
(3) بل يجب عليه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(4) القوة ممنوعة لأن المتيقن الجب عما فات دون ما هو باق وقته كالصلاة التي أسلم في وقتها والحج لم يفته بعد نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط وأما سقوط القضاء في الصوم والصلاة فللجب عن الأداء فلا يقاس عليهما الحج. (الگلپايگاني).
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة