____________________
واجبا فورا ففورا فلا حاجة في دفع الإشكال هنا إلى هذا الوجه البعيد مع أنه شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلقة وإن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم نعم على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتب كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* لا يخفى أن ما تخيله صاحب الفصول ومن وافقه من فعلية الوجوب المعلق قبل حصول ما علق عليه أوضح امتناعا من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه ولحسم مادة هذا الإشكال مقام آخر. (النائيني).
* الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت، والصحيح في الجواب بناء على تكليف الكفار بالفروع: أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم. (الخوئي).
* لا يخفى أن ما تخيله صاحب الفصول ومن وافقه من فعلية الوجوب المعلق قبل حصول ما علق عليه أوضح امتناعا من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه ولحسم مادة هذا الإشكال مقام آخر. (النائيني).
* الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت، والصحيح في الجواب بناء على تكليف الكفار بالفروع: أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم. (الخوئي).