العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٧
وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها، وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال: إنه في الوقت مكلف بالأداء، ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء، ومع تركها قضاء، فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق فحاصل الإشكال أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب أنه يكون مكلفا بالقضاء في وقت الأداء (1) على نحو الوجوب المعلق (2). ومع تركه الإسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء،
____________________
واجبا فورا ففورا فلا حاجة في دفع الإشكال هنا إلى هذا الوجه البعيد مع أنه شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلقة وإن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم نعم على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتب كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* لا يخفى أن ما تخيله صاحب الفصول ومن وافقه من فعلية الوجوب المعلق قبل حصول ما علق عليه أوضح امتناعا من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه ولحسم مادة هذا الإشكال مقام آخر. (النائيني).
* الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت، والصحيح في الجواب بناء على تكليف الكفار بالفروع: أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم. (الخوئي).
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة