العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
فيستحق العقاب عليه، وبعبارة أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء وحينئذ فإذا ترك الإسلام (1) ومات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، وإذا أسلم يغفر له وإن خالف (2) أيضا واستحق العقاب.
(مسألة 75): لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه (3) ولا يكفيه (4) إدراك أحد الوقوفين مسلما (5)، لأن إحرامه باطل.
(مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج، سواء كانت استطاعته حال
____________________
(1) إن ترك الإسلام في الوقت ففي خارج الوقت هل هو مأمور بالقضاء أم لا فإن قلت بالأول يعود الإشكال وإن قلت بالثاني فهو خلاف الفرض من أن الكافر مكلف بالقضاء وهو المشهور والقول بسقوط الأمر بالقضاء عند خروج الوقت سخيف جدا حيث إن الأمر بالقضاء يتوجه عند خروج الوقت ولا يندفع الإشكال إلا بدعوى أن المولى أمر بالقضاء لمصلحة فيه مع كونه محبوبا وبالإسلام يجوز عن مطلوبه إظهارا لشرف الإسلام ومزيد الاعتناء به وهذا تفضل منه ولا يستلزم قبحا ولا جهلا فافهم واغتنم. (الفيروزآبادي).
(2) لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه. (آقا ضياء).
(3) بل من الأقرب إلى الميقات فالأقرب على الأحوط. (الشيرازي).
* إن لم يتمكن من العود أصلا وإلا فيرجع إلى ما أمكن ويحرم منه.
(الگلپايگاني).
* على تفصيل يأتي. (الخوئي).
(4) يعني بهذا الإحرام وإلا فلو أحرم مسلما على ما هو وظيفته ثم أدرك أحد الموقفين يكفيه بلا إشكال. (الگلپايگاني).
(5) أي مع إحرامه في حال كفره. (الإمام الخميني).
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الإرتداد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة