(مسألة 77): لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح (4)
____________________
(1) المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين وهذا الاستحسان لا ينفع.
(الفيروزآبادي).
(2) ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
(3) دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
(4) والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).
(الفيروزآبادي).
(2) ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
(3) دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
(4) والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).