العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٩
إسلامه السابق، أو حال ارتداده ولا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، ولا يقضى عنه على الأقوى (1)، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته، كالكافر الأصلي، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر (2)، ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، ولو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ. وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى: * (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) * وهذه الآية دليل (3) على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.
(مسألة 77): لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح (4)
____________________
(1) المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين وهذا الاستحسان لا ينفع.
(الفيروزآبادي).
(2) ولولا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).
(3) دلالتها محل تأمل. (البروجردي).
(4) والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).
* لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءا لاحتمال كونه كالصوم وإن كان بعيدا.
(الگلپايگاني).
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة