(مسألة 78): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق، لإطلاق الأخبار (5) وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير
____________________
(1) محل إشكال. (البروجردي).
(2) أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية أفعاله. (آقا ضياء).
* المحرم يجب عليه أن ينوي حين الإحرام الاجتناب عن المحرمات المخصوصة على وجه الاستمرار إلى حين الإحلال نظير الصوم في وجوب بقاء قصد الإمساك إلى الليل فإذا بطل هذا المعنى في جزء الزمان بطل الكل فالمسألة نظير الصوم ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة. (الفيروزآبادي).
(3) فيه إشكال. (الإمام الخميني).
(4) أي الهيئة الاتصالية في إسلامه وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور نعم لا يكون الردة من القواطع فلا يضر بها. (آقا ضياء).
(5) في شمول الإطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال نعم الناصب (2) على الأحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة. (الخوانساري).
(3) لا قوة فيه نعم هو أحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة.
(البروجردي).
(4) هذا إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فمشكل والأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج ومع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع.
(الگلپايگاني).
(2) أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية أفعاله. (آقا ضياء).
* المحرم يجب عليه أن ينوي حين الإحرام الاجتناب عن المحرمات المخصوصة على وجه الاستمرار إلى حين الإحلال نظير الصوم في وجوب بقاء قصد الإمساك إلى الليل فإذا بطل هذا المعنى في جزء الزمان بطل الكل فالمسألة نظير الصوم ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة. (الفيروزآبادي).
(3) فيه إشكال. (الإمام الخميني).
(4) أي الهيئة الاتصالية في إسلامه وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور نعم لا يكون الردة من القواطع فلا يضر بها. (آقا ضياء).
(5) في شمول الإطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال نعم الناصب (2) على الأحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة. (الخوانساري).
(3) لا قوة فيه نعم هو أحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة.
(البروجردي).
(4) هذا إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فمشكل والأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج ومع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع.
(الگلپايگاني).