____________________
(1) مع رجاء زوال العذر. (الفيروزآبادي).
(2) بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(4) لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
(5) لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
(6) لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
(7) الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(8) وهو المنصور. (الإصفهاني).
(2) بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(4) لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
(5) لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
(6) لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
(7) الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(8) وهو المنصور. (الإصفهاني).