العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣
لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج، فهما عمل واحد، ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام (1) فلا يجري الحكم في حج النذر والإفساد (2) إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، وإن احتمله بعضهم، وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، ويجب القضاء عنه (3) إذا مات قبل ذلك؟ وجهان (4)، بل قولان (5): من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا، ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه، وحمل الأمر بالقضاء على الندب، وكلاهما مناف لإطلاقها (6)،
____________________
* الأقوى الإجزاء. (الفيروزآبادي).
(1) بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار التعميم. (الگلپايگاني).
* جريانه في غيرها لا يخلو من قرب نعم ما ذكره أحوط. (البروجردي).
(2) فيه تفصيل. (الإمام الخميني).
(3) لا يبعد ذلك إذا كان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. (الخوئي).
(4) أوجههما الثاني وأما حمل الأخبار على القدر المشترك والحكم باستحباب القضاء عنه فيما ذكره فغير وجبه. (الإمام الخميني).
(5) أقواهما الوجوب. (الفيروزآبادي).
(6) والأولى أن يقال إن الأخبار المزبورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: الحج (6)، الموت (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة