العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٢
كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنه معارض بمفهوم صدرها (1)، وبصحيح ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة، مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الحرم، كما يقال: أنجد، أي دخل في نجد، وأيمن أي دخل اليمن، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام، كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم مات، لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام، ولا يعتبر دخول مكة وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين، وقد يقال (2) بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهو مشكل، لظهور الأخبار في الموت في الحرم، والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد، كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعكس، لكنه مشكل (3)،
____________________
(1) بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر وحمل الذيل على بيان أحد المصاديق كما هو الشأن في موثقة ابن بكير في غير المأكول كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(2) هذا لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
* هذا لا يخلو من رجحان. (البروجردي).
(3) لا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء. (الخوئي).
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة