العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧
النائب (1)، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا، والمفروض في المقام (2) أنه هو، بل يمكن أن يقال (3) إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنه يجب عليه الإتمام ويكفي (4) عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك (5) وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام،
____________________
(1) بل الظاهر عدمها. (الفيروزآبادي).
(2) ليس هو هو بعينه بل هو بدل. (الفيروزآبادي).
(3) لكن الأقوى خلافه ومنه يعلم حال الاحتمال الآتي وما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع وإمكان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحة الإجارة وعدمها. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الإجارة في هذه الصورة وفي الصورة الثانية محكومة بالفساد لقلع ضرس فزال ألمه ونحو ذلك ولكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلله بعمرة مفردة وجهان. (النائيني).
(4) بل لا يكفي. (الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماما وإلا فيجب على نفسه الحج ويكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقق الموضوع لها من رأس. (الگلپايگاني).
(5) لكن الأقوى عدم الكفاية. (الفيروزآبادي).
* هذا إفراط من القول. (الإصفهاني).
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة