____________________
(1) بل الظاهر عدمها. (الفيروزآبادي).
(2) ليس هو هو بعينه بل هو بدل. (الفيروزآبادي).
(3) لكن الأقوى خلافه ومنه يعلم حال الاحتمال الآتي وما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع وإمكان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحة الإجارة وعدمها. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الإجارة في هذه الصورة وفي الصورة الثانية محكومة بالفساد لقلع ضرس فزال ألمه ونحو ذلك ولكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلله بعمرة مفردة وجهان. (النائيني).
(4) بل لا يكفي. (الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماما وإلا فيجب على نفسه الحج ويكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقق الموضوع لها من رأس. (الگلپايگاني).
(5) لكن الأقوى عدم الكفاية. (الفيروزآبادي).
* هذا إفراط من القول. (الإصفهاني).
(2) ليس هو هو بعينه بل هو بدل. (الفيروزآبادي).
(3) لكن الأقوى خلافه ومنه يعلم حال الاحتمال الآتي وما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع وإمكان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحة الإجارة وعدمها. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الإجارة في هذه الصورة وفي الصورة الثانية محكومة بالفساد لقلع ضرس فزال ألمه ونحو ذلك ولكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلله بعمرة مفردة وجهان. (النائيني).
(4) بل لا يكفي. (الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماما وإلا فيجب على نفسه الحج ويكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقق الموضوع لها من رأس. (الگلپايگاني).
(5) لكن الأقوى عدم الكفاية. (الفيروزآبادي).
* هذا إفراط من القول. (الإصفهاني).