____________________
(1) بل غير العقلائي أيضا إذا كان تحمله حرجيا عليه. (الخوئي).
(2) ولو بحسب حاله فيها. (البروجردي).
* لا يسقط وجوب الحج بمثل ذلك فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج. (الخوئي).
* بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته وأما مع إيجابه لأكل النجس وشربه فسقوط الحج به في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم السقوط ولزوم التحرز عن النجس حتى الإمكان والاقتصار على الضرورة. (الإمام الخميني).
* حتى بحسب حاله. (الگلپايگاني).
(3) سقوط الحج وحرمة ركوب البحر باستلزامه للأمور الأخيرة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
* السقوط معهما مشكل والمناط إحراز الأهمية. (الگلپايگاني).
(4) وأجزأ عن حجه الإسلام حتى في ما لم يستقر عليه سابقا مع اجتماع الشرائط لأنه وإن لم تتحقق الاستطاعة الشرعية قبل الركوب إلا أنه بعد الوصول إلى الميقات وارتفاع تلك المحظورات تحققت فوجبت. (الإصفهاني).
(5) إن كان الإحرام في السفينة عند المحاذاة مع الأمور المذكورة فلا يتم ما ذكره وكذا إذا كان الوقوف بعرفات موجبا للمرض لحر الشمس مثلا مع أن الحكم بعدم الوجوب إذا استلزم أكل النجس عند الاضطرار أو الإتيان بصلاة والحرام مفروض على وجه الفعلية والتنجز مع قطع النظر عن المزاحم بخلاف المقام فإن الخطاب غير متوجه فإن الحج وإن ثبت بالدليل كونه واجبا مطلقا لكن المفروض في المقام من الواجب والحرام ليس معلقا لأن موضوع الحكم غير محقق فعلا وهو مشروط به. (الفيروزآبادي).
(1) لو لم يتمكن من الأداء ماشيا. (الگلپايگاني).
* إن كان لا يمكنه أداؤها حال المشي إليه. (البروجردي).
(2) مر الإشكال في بطلان غير الصلاة من النسك مع غصبية الثوب والاحتياط في الصلاة ومر الكلام في ثمن الهدي. (الإمام الخميني).
(3) تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
(4) مر ما فيه في المسألة 59. (الشيرازي).
(5) تقدم التأمل في المبنى والأحوط عدم كونهما مما تعلق به هذه الحقوق.
(2) ولو بحسب حاله فيها. (البروجردي).
* لا يسقط وجوب الحج بمثل ذلك فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج. (الخوئي).
* بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته وأما مع إيجابه لأكل النجس وشربه فسقوط الحج به في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم السقوط ولزوم التحرز عن النجس حتى الإمكان والاقتصار على الضرورة. (الإمام الخميني).
* حتى بحسب حاله. (الگلپايگاني).
(3) سقوط الحج وحرمة ركوب البحر باستلزامه للأمور الأخيرة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
* السقوط معهما مشكل والمناط إحراز الأهمية. (الگلپايگاني).
(4) وأجزأ عن حجه الإسلام حتى في ما لم يستقر عليه سابقا مع اجتماع الشرائط لأنه وإن لم تتحقق الاستطاعة الشرعية قبل الركوب إلا أنه بعد الوصول إلى الميقات وارتفاع تلك المحظورات تحققت فوجبت. (الإصفهاني).
(5) إن كان الإحرام في السفينة عند المحاذاة مع الأمور المذكورة فلا يتم ما ذكره وكذا إذا كان الوقوف بعرفات موجبا للمرض لحر الشمس مثلا مع أن الحكم بعدم الوجوب إذا استلزم أكل النجس عند الاضطرار أو الإتيان بصلاة والحرام مفروض على وجه الفعلية والتنجز مع قطع النظر عن المزاحم بخلاف المقام فإن الخطاب غير متوجه فإن الحج وإن ثبت بالدليل كونه واجبا مطلقا لكن المفروض في المقام من الواجب والحرام ليس معلقا لأن موضوع الحكم غير محقق فعلا وهو مشروط به. (الفيروزآبادي).
(1) لو لم يتمكن من الأداء ماشيا. (الگلپايگاني).
* إن كان لا يمكنه أداؤها حال المشي إليه. (البروجردي).
(2) مر الإشكال في بطلان غير الصلاة من النسك مع غصبية الثوب والاحتياط في الصلاة ومر الكلام في ثمن الهدي. (الإمام الخميني).
(3) تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
(4) مر ما فيه في المسألة 59. (الشيرازي).
(5) تقدم التأمل في المبنى والأحوط عدم كونهما مما تعلق به هذه الحقوق.