من الاستنابة (1)، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز (2) عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس (3) بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية (4)، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، وهو كما ترى، والظاهر كفاية حج